صحيفة أملاك العقارية تنشر نص  تعريفات اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء 

صحيفة أملاك العقارية تنشر نص  تعريفات اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

الفصل الأول 

تعريفات

المادة الأولى:

لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الإسكان.

الوزارة: وزارة الإسكان.

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الأرض الفضاء : الأرض التي لم تتم عمرانياً للغرض المخصص له, وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.

الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.

المكلف: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها, وسيشمل ذلك ورثته أو خلافه.

الإعلان: ويشمل الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني وفق ماهو محدد كما في المادة السادسة من اللائحة.

الأراضي المطورة : هي الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.

تنمية عمرانية: بالنسبة للأراضي غير المطورة هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها, بالنسبة للأراضي المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها, عدا التسوير وما في حكمه وما يتفق مع تراخيص البناء الصادرة لها.

القرار: هو قرار الوزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم.

المدينة: أي تجمع سكاني سواءً في مدينة أو محافظة أو مركز.

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

Exit mobile version