مرسوم ملكي بتعديل الخدمات البلدية.. وإصدار اللوائح والقرارات لتنفيذه خلال تسعين يوماً

أقر مجلس الوزراء مؤخراً تعديل رسوم الخدمات البلدية كما أقر تعديل بعض الرسوم مثل التأشيرات والمخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية.

وتضمن القرار بأن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن, وأُصدر في هذا الشأن مرسوماً ملكيا برقم (م/71) وتاريخ 6/11/1437هـ, وتشمل الرسوم:

– إصدار تراخيص إنشاء المباني (الترخيص ثلاث سنوات).
– تمديد تراخيص إنشاء المباني (مدة التمديد سنة واحدة).
– إصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها.
– إصدار تراخيص هدم المباني.
– إصدار شهادة إتمام بناء.
– إصدار رخص الأنشطة التجارية.
– جمع النفايات التجارية.
– جمع النفايات السكنية.
– إصدار تراخيص حفر الشوارع.
– إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل أبراج الاتصالات.
– إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل الصراف الآلي.
– إصدار القرارات المساحية، وفرز الأراضي والعقارات والوحدات السكنية وتجزئتها.
– اعتماد مخططات التطوير العقاري.
– إشغال الفنادق والشقق والمفروشة والمنتجعات السياحية.
– إصدار تراخيص استخدام أملاك خاصة لإقامة فعاليات
– إصدار تراخيص إشغال الأرصفة العامة والطرق.
– القيام بالمعاينة أو الكشفية.
– إصدار الشهادات الصحية.
– إصدار بدل فاقد لوثيقة بلدية.

Exit mobile version