“البيع على الخارطة” تعتمد اللوائح المنظمة لعمل بيع الوحدات العقارية وتبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2018

"البيع على الخارطة" تعتمد اللوائح المنظمة لعمل بيع الوحدات العقارية وتبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2018

أعلنت لجنة البيع على الخارطة (وافي) اعتماد وبدء تنفيذ القواعد المنظمة لعمل بيع الوحدات العقارية على الخارطة اعتباراً من الأول من يناير 2018, وأوضحت اللجنة من خلال موقعها الإلكتروني أهم اللوائح المختصة بضوابط البيع أو التأجير على الخارطة بشركات المعاينة وقواعد الترخيص وحقوق المستفيدين والتزامات المطورين, ودعت شركائها لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل اللوائح المنظمة للعمل.. صحيفة أملاك العقارية ستنشر تباعاً هذه اللوائح المنظمة حسب الأقسام التي وضعتها (وافي).

أولاً: قواعد عمل شركات المعاينة:

المادة الأولي:

وعنيت بشرح المسميات والألفاظ التي وردت في القواعد.

المادة الثانية:

1- تهدف هذه القواعد  إلى تنظيم شركات المعاينة في مشاريع بيع أو أتجير وحدات عقارية على الخارطة.

2 – لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو أتجير وحدات عقارية على الخارطة.

المادة الثالثة:

للجنة التعاقد مع من تراه مناسبا من شركات المعاينة عن طريق منافسة نظامية تطرحها اللجنة؛ لغرض تنفيذ أعمال المعاينة اللازمة للمشروع، وذلك لتمكين اللجنة من القيام أبي من مهامها أو اختصاصاتها بموجب الضوابط والقواعد. ويتحمل المطور ما يترتب على ذلك من تكاليف إذا تبين وجود مخالفات من المطور.

المادة الرابعة:

هدفت المعاينة بصورة عامة ودون حصر إلى الوقوف على ما يلي

1- مدى التزام المطور أبحكام الضوابط والقواعد والعقود مع المستفيدين.

2 – مدى التزام أعمال التنفيذ في المشروع بالمخططات المعتمدة والجدول الزمني المقرر للتنفيذ.

المادة الخامسة:

لشركة المعاينة الاطلاع على جميع العقود ذات الصلة بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع إلى اللجنة من المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أمين الحساب الخاص بالمشروع.

المادة السادسة:

تكون المعاينة وفقا لقرار التكليف هندسية أو محاسبية أو مستندية أو مجموعة من ذلك. وتشمل صور المعاينة دون حصر ما يأتي:

1-  معاينة المشروع على أرض الواقع في أي وقت، والتأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع.

2 -التأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات المعتمدة.

3- مراجعة الكميات المنجزة طبقا للحصر المعتمد من قبل المكتب الاستشاري.

4 -مراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة من المكتب الاستشاري وأمين الحساب والمحاسب القانوني.

5- المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري إضافة لوثائق الصرف.

6- مقارنة ما تم تنفيذه فعليا من المشروع مع ما تم التخطيط له استنادا على البرامج الزمني المعتمد.

7- تنفيذ أي أعمال كشف أو معاينة أو تدقيق تطلبها اللجنة، والتعاقد مع أي طرف ثالث لغايات تنفيذ أي مما ذكر كالمختبرات الهندسية.

8- معاينة أعمال التطوير الخاصة ابلمشروع عقب استكمال الإنشاءات أو عند حلول التسليم وذلك للتأكد من حالة الإنشاءات، ومن الجاهزية للتسليم كما هي أحكام المخططات وعقود البيوع المنجزة.

المادة السابعة:

تلتزم شركة المعاينة بما يأتي:

1- أداء أعمالها في ضوء تكليف اللجنة.

2- رفع تقاريرها إلى اللجنة، وللجنة تزويد أي طرف ذي مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

3- تحمل أي تعد أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها، وللطرف المتضرر – بما في ذلك اللجنة- الرجوع على شركة المعاينة للتعويض عن أي نتيجة ذلك.

4- تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة، ولا يحق لها التعاقد مع أي طرف آخر لتنفيذ أي من مهامها إلا بعد موافقة اللجنة.

المادة الثامنة:  للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات سارية إلا بعد نشرها.

المادة التاسعة:

يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.

Exit mobile version