«البنوك السعودية» : جميع الشرائح ستستفيد من أنظمة التمويل العقاري

طالب المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح خاص لـ «اليوم» الجميع بعدم التسرع في الحكم على الأنظمة قبل تطبيقها وتجربتها رافضاً تحميل جهة بعينها مسؤولية حل أزمة الإسكان، وأشار أن النظام سيطبق في الوقت المحدد وسيخضع في البداية لفترة تجريبية ومن خلالها سيتضح للجميع أن الأنظمة ستستفيد منها جميع الشرائح سواء ذوو الدخل المرتفع أو الدخل الأقل أو المحدود ومعروف أن الوحدات السكنية تختلف في حجمها من وحدة إلى أخرى، وهناك تفاوت في أسعار هذه الوحدات والمنتجات السكنية مختلفة الأحجام ستكون متاحة للجميع كل بحسب الجدارة الائتمانية وسجله الائتماني، ومن وجهة نظر شخصية أعتقد أن أحد أهداف هذه الأنظمة تشجيع ثقافة الادخار لدى المواطن لتوفير جزء من قيمة المسكن، وهو استثمار تزيد قيمته عاما بعد عام، وهناك من يقول: إن هذه موجهة لدخول معينة، وهذا غير صحيح لأن الوحدات السكنية تتفاوت في أسعارها وفقاً للقدرة المالية للشخص الذي يريد أن يشتري منزلا، وليس صحيحا أنها تستهدف أو تحرم فئة عن فئة.

وهناك أحاديث عن فئة ذوي الدخل المحدود أيضاً غير صحيحة، وهذه الفئة بالتحديد لها برامج خاصة ولا يمكن أن نحمل جهة عن الأخرى مسؤولية عدم امتلاك منزل 100% و أعتقد بأن الجهود التي تتقاطع بين جهات التمويل المختلفة سواء المصارف أو شركات التمويل التي حصلت إلى تراخيص مزاولة التمويل مع جهود الدولة الملموسة ممثلة في وزارة الإسكان، وبناء المجمعات السكنية وصندوق التنمية العقاري كل هذه الجهود تصب في اتجاه واحد وهو تمكين المواطن من امتلاك منزل.

وعما يتردد حول مضاعفة مساهمة البنوك في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض البرامج التي تعمل على استحداثها في الوقت الراهن وتزعم تطبيقها خلال العام 2015م .

وقال حافظ : لعل الجميع سمع أو قرأ عن مبادرة أحد البنوك السعودية مؤخراً المضي في تنفيذ بناء عدد 500 وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة من منطلق المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المبادرات الاجتماعية، وكما هو معروف أن جميع البنوك السعودية وقعت مع صندوق التنمية العقارية اتفاقية برنامج التمويل الإضافي المتاح للمقترض من الصندوق، وصدرت له موافقة التوجه لأي من البنوك والحصول على قرض مماثل أو أقل أو أكثر بحسب الجدارة الائتمانية وسجله الائتماني، مما يمكنه من امتلاك المنزل المناسب، وكما هو معروف ارتفاع أسعار الأراضي التي تشكل تقريبا 60% من قيمة المسكن وخلال فترة ما يقارب شهرين منذ العمل بهذا النظام، وهي فترة تجربة بمشاركة أربعة بنوك تم تمويل 400 قرض عقاري فما بالكم عندما تبدأ جميع البنوك الموقعة مع البنك العقاري في تنفيذ البرنامج كما أن تفعيل نظام الرهن العقاري والقضاء التنفيذي كل هذه البرامج مجتمعة تحتاج لقليل من الوقت وليس كثيرا حتى تنعكس نتائجها الإيجابية بإذن الله، وتساهم في حصول المواطن الكريم على السكن المناسب.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433هـ قد منح الشركات التي تخضع لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل مهلة سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ النظامين، ونصت عليها المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام المستحدث وتطوير المنتجات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وكما نصت عليه المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري وعلى ما تقرره اللجان الشرعية المنصوص عليها في المادة « الثالثة « من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بالشفافية وعدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

وتنتهي المهلة يوم السبت الموافق 8/11/2014م وسوف يؤدي التطبيق الجديد للتمويل العقاري إلى خفض قيمة التمويل للوحدة السكنية من 90% إلى 70% من اجمالي قيمة المسكن وبذلك يتحمل المقترض 30% كدفعة مقدمة، وقد نصت المادة الثانية عشرة من عقد التمويل العقاري بلائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قسم التعريفات والأحكام العامة الباب الثاني على أن (( لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري وللمؤسسة تغير هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق السائدة.))

وكان العمل قد بدأ بنظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل بعد مضي تسعين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «بجريدة أم القرى» العدد (4425) وتاريخ 13/10/1433هـ، وعليه فقد بدأ العمل بالتنظيمات أعلاه بداية هذا العام في تاريخ 16/1/1434هـ كما بدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من 9/6/1434هـ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، علماً بأن العمل باللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قد بدأ في تاريخ 7/7/1434هـ .

ونصت المادة الثانية والثمانون/ الباب الثامن عشر حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل (( على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق, بحيث توزع كلفة الجل تناسبيا بين الأقساط على اساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط, وتضمينها عقد التمويل.))

وحددت المادة الثالثة والثمانون نسبة الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد (( لا يجوز أن تتجاوز ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال أيهما أقل.))

وحظرت المادة السادسة والثمانون الفقرة 3 (أ) ((يحظر على شركة التمويل تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصاغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك

Exit mobile version