عقارات – أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني توجيهاً بعدم اتخاذ أي إجراء بالموافقة أو التعديل أو الإضافة لحجج الاستحكام إلا بعد موافقة لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ويسري توجيه وزارة العدل على الحجج المرفوعة للمحكمة العليا ، وتكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك من خلال تقدم أصحابها للهيئة العامة لعقارات لدولة وعند استكمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاقه بصك الملكية وسجله وحينها تصبح واجبة النفاذ .
وكان الأمر الملكي الذي صدر في 3/ 1441 هـ قضى بعدم استقبال المحاكم أي دعاوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو حتى الوثائق العادية ويحتاج إلى إجراءات أو إضافة ويسري الأمر على الصكوك الصادرة قبل تاريخه .
نقاط في النظر في قضايا الاستحكام
– لا تستقبل المحاكم أي دعوى تتعلق بصكوك الاستحكام.
– تضم الصكوك إثبات تملك الأرض بالإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.
– الإضافة والتعديل من اختصاص هيئة عقارات الدولة.
– تُحال القضايا إلى المحكمة في حال اكتمال مسوغات الطلب وموافقة الهيئة.