شاهد … مهلة “تملك الأراضي بدون صك” قاربت على النفاذ و قانوني يوجه هذه النصيحة للمتأخرين

شاهد ... مهلة "تملك الأراضي بدون صك" قاربت على النفاذ و قانوني يوجه هذه النصيحة للمتأخرين

وسط مطالبات بالتمديد، لم يفصلنا سوى أقل من 60 يومًا فقط عن انتهاء مهلة تلقي طلبات النظر في تملُّك المواطنين الأراضي بدون صكوك من قِبل منصة أحكام التابعة لعقارات الدولة.

من جهته، نصح المستشار القانوني حمود الناجم في تصريح تليفزيوني عبر فضائية روتانا خليجية، أمس الجمعة،« أن من لديه ملكية ويعتقد أن أوراقه غير كافية عليه أن يتقدم وإن كانت غير مستوفية حتى لا يسقط حقه في ملكيتها، وأن الدولة جادة فى هذا الموضوع بعد أن كانت الأراضي مستباحة.

وأضاف “الناجم” إن أعداد الطلبات كبيرة مما يتطلب مد مهلة التقدم خاصة مع وجود عدد كبير ممن لم يُسجّل بمنصة “إحكام”،نظرًا لظروف وعوامل خارجة عن الإرادة مُشيرًا إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن سجّل بالمنصة حتى الأن وهو رقم ضخم يتطلب جهد جبار من الجهات المعنية.

وكانت منصة “إحكام” قد بينّت أن فترة التقديم ستنتهي في الموعد المحدد لها مسبقًا؛ ما يؤكد عدم صدور أمر بالتمديد حتى اللحظة.

4 اختصاصات للجان (إحكام):



1-النظر في طلبات التملك.

2-النظر في طلبات التعديل.

3-النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط.

4-النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين.



3 أهداف لـ”إحكام”



1-المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.

2-تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.

3-دراسة الطلبات، ويتم رفع بـالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.

شروط وموعد قبول طلب التملك :



وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى، وحددت مهلة سنة لتقديم طلبات التملك.

وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.

هذا إضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.



Exit mobile version