7 مواد في ضوابط حساب ضمان المساهمات العقارية

حساب ضمان المساهمات العقارية

نشرت الهيئة ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية التي اشتملت على 7 مواد رئيسية حيث جاء في المادة الأولى تعريف حساب الضمان بأنّه: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية وتعريف أمين الحساب بأنّه المؤسسة المصرفية المرخص لها من قبل جهة الاختصاص،

وذكرت المادة الثانية أنّ هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم حساب الضمان في مشاريع المساهمات العقارية فيما تطرقت المادة الثالثة إلى الأحكام المتعلقة بفتح الحساب وآلية إنشاء الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي الخاص بالمساهمة العقارية، أما الفصل الرابع جاء مخصصاً لأحكام إدارة الحساب الرئيس والحسابات الفرعية وآليات الصرف منهما، وتضمنت المادة الخامسة مهام أمين الحساب والقيود الواجبة عليه، وقد ذكرت الضوابط بالمادة السادسة بعدم إغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال إلى مستحقيها إلى بعد موافقة الهيئة العامة للعقار.

Exit mobile version