كيف يسترد المطورون العقاريون ضريبة القيمة المضافة

أنظمة ولوائح - استرداد قيمة الضريبة المضافة

 

اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة، وهي الحالات الواردة بقرار المجلس رقم 12-02-24 وتاريخ 1445/9/14.

أولًا: عند خصم ضريبة المشتريات

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقراراتهم المقدمة للهيئة، بالمطالبة باسترداد تلك الضريبة بأثر رجعي، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

‌ أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.

‌ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها.

‌ج- أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها.

ثانياً: عند وضع العقارات تحت الإيقاف

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 /10/ 2020م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442هـ، مع مراعاة التالي:

أ- في حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبة كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، ونتج عن الإيقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب أن يقوم بسداد مبلغ الضريبة التي سبق استردادها من الهيئة كمطور عقاري مؤهل، وذلك إلى حين رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ب- أن يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل.

ثالثاً: ضريبة الخدمات المستوردة

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدى الهيئة كأشخاص خاضعين للضريبة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تم الإقرار عنها، أو التي تم تعديلها بناء على تقييم الهيئة، عن الخدمات المستوردة الواجب الإقرار عنها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي أو عن السلع المستوردة إلى المملكة والواجب الإقرار عنها ضمن تلك، مع مراعاة الشروط التالية:

أ- أن يكون قد تم احتساب الضريبة المستحقة كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة ضمن إقراراتهم الضريبية للهيئة.

ب- ألا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات.

ج- أن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.

ويعد دفع الضريبة أو تسويتها من خلال الإقرارات المقدمة للهيئة بمثابة مستند سداد للضريبة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.

 

Exit mobile version