أتاحت الضوابط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي تأتي ضمن لائحة التصرف في عقارات الدولة، دخول الهيئة في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، وذلك لتحقيق الأهداف المسندة إليها، وتتمثل الشركات في إبرام اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، والمساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، وكذلك استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، كما نصت المواد على أحقية الهيئة في إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
وتهدف الضوابط إلى تنمية العقارات وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها. تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في العقارات الخاصة بالدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
وكانت الهيئة قد اعتمدت لائحة التصرف في عقارات الدولة وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (621) تاريخ 24-12- 1439هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة واستنادًا إلى المادة الثانية والتي نصت على: “تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصه للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء”. واستنادًا إلى المادة الثالثة، الفقرة الرابعة و الفقرة التاسعة والتي نصت على: إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قراره رقم (ق 2020/6/4) تاريخ 20-09-1441هـ الموافق 13-05-2020م باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة.