الأراضي الخاضعة للرسم .. صحيفة أملاك العقارية توالي تنشر نص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء بالتتابع  

الفصل الثاني

الأراضي الخاضعة للرسم

المادة الثانية:

1- المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الاراضي هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها.

2- يترتب على تعديل او تغيير النطاق العمراني لاي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعا لذلك.

المادة الثالثة:

1- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

2-  يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية بأعمال تقدير العقارات وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

3- تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم وذلك وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية.

4- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضاء بقرار من الوزير.

المادة الرابعة:

يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان وذلك وفق المعايير التالية:

1- موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني.

2-  استخداماتها.

3- تضاريسها.

4- أنظمة البناء المطبقة عليها.

5- معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

6- الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.

المادة الخامسة:

1-  لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقا لما يلي:

أ) تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.

ب) تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن.

ج) لا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة.

2- للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرافق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.

Exit mobile version