مجلس الوزراء قرارات بتعديل رسوم التأشيرات.. وعقوبات مرورية ومالية مالية وحبس تنتظر المفحطين

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الإثنين برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، في قصر السلام بجدة , عددا من القرارت, واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435 / 1436هـ ).

ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة.

ثالثا:

بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط ، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها :

أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً : يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :

1 – (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى

رابعاً : يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادساً : يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1-  – (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ .

كما قرر مجلس الوزراء:

تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ ، لتكون بالنص الآتي : لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار.

كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ :

1-  إضافة ( ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة ( الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي :

   5-   غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.

   6 – غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال ، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.

  7 –  غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام” .

2 –  تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

” مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر ، أو بهما معاً” .

3 –  تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:

” .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ” .

4 – تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

” يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :

أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج – في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة

5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

” مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الثانية عشرة ) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال”.

6 – تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

” أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.

ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.

ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى , وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض ” .

7 – تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

“يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ” .

8 – إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.

9 – إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.

Exit mobile version