بنك التسليف يشترط كفالة موظف ورهن عقاري لمنح القرض

الرياض-أملاك
أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار عبر موقعه الإلكتروني عن تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية الجديدة، وبحسب اللائحة فان لأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (10,000) عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي (120,000) ألف ريال ويكون الحد الأعلى لقيمة القرض هو (60,000) ستون ألف ريال.
واشترطت اللائحة في المتقدم ألا يكون مدينًا للبنك بأي قرض آخر و أن يكون منتظمًا في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك. تقديم المستندات والضمانات المطلوبة. ويشترط لمنح قرض الزواج أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من توفيت زوجته الوحيدة، و من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها. و أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية خليجية. وبينت اللائحة أنه يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة، بحيث ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا. والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
وبالنسبة لقرض التـرميم اشترطت اللائحة ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عامًا لمنـزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكًا في ملكيته بموجب صك شرعي، وأن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل. ويشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات إذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار.
لا يتم صرف أي قرض وفقًا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض ومن بينها كفالة صادرة من جهة العمل، وتقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض.
وأوجبت اللائحة على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة، في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل. وبحسب اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فورًا ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات.
وأشارت اللائحة أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضًا لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض، وتكون الأولوية لقروض الزواج. ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى يحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
وألغت اللائحة كل ما يتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة، وتطبق اعتبارًا من تاريخ 15/06/1435هـ.

Exit mobile version