الرياض-متابعات
كشف عدد من العقاريين عن تنسيق تم مؤخرا بين وزارة التجارة والبلدية بعدم استخراج أي رخصة من البلدية لمكاتب العقار إلا بالحصول على سجل تجاري وذلك لسد أي ثغرات لمزاولة العمل بالمكاتب عقارية دون القيد في السجل التجاري، مشيرين إلى أن النظام الصادر مؤخرا لاستخراج رخصة للبلدية يتطلب الحصول على سجل تجاري واشتراك في الغرفة التجارية ونظام شموس.
وكان من أبرز ما ذكر في لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي اعتمدتها وزارة التجارة أنه لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يسجل بالسجل التجاري وفق شروط وهي تملك المكتب بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية يديره شخص سعودي وأن يتحلى مالك ومدير المكتب بحسن السيرة، وألا يكونا قد أشهرا إفلاسهما، وكذلك ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر، كما لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية كما يشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، كما يعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته لذلك، كما أن المخالفات تعرض المكتب للمخالفات كتغريمه بما لا يتجاوز 25 ألف ريال، أو قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد، أو إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.