الهيئة العامة للزكاة والدخل تؤكد استثناء وإعفاء تأجير أو ترخيص العقار السكني من الضريبة المضافة

الزكاة والدخل - القطاع الخاص - - و ضريبة الدخل - ضريبة العقارات - الضريبة

الزكاة والدخل - القطاع الخاص - - و ضريبة الدخل - ضريبة العقارات - الضريبة

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأكيداتها باستثناء وإعفاء تأجير أو ترخيص العقار السكني من الضريبة المضافة.

فيما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%, جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها بالرياض عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في السعودية.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيان صحفي، أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الإبن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة.

إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.

Exit mobile version