تحديد قواعد عمل لجان «عقارات الدولة».. يقتصر النظر في الطلبات المتوافقة مع المصورات الجوية والمخططات التنظيمية

قواعد النظر في طلبات العقارات

قواعد النظر في طلبات العقارات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة. وثمن معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

صرف النظر عن الطلبات المخالفة

وأوضح بافقيه أن لجنة النظر في طلبات تملك العقار ستتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للتالي (إذا كان الطلب مخالفاً للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد)، تصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب.

النظر في الطلب المستكملة للشروط

ويقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.

 الاستعلام عن الصكوك

الاستعلام – قبل النظر في الطلب – عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة التي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه، للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة – بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.

الإعلان للعموم  عن طلب التملك

 تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب، كما نصت الأحكام العامة بأنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، كما يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.

Exit mobile version