ضوابط تحليل أسواق العقار تحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية أو الإضرار بها

ضوابط تحليل أسواق العقار تحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية أو الإضرار بها

تهدف إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار “ضوابط تحليل أسواق العقار”، لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الموضوعية والحياد

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

حفظ حقوق المتعاملين

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.

4 ركائز أساسية

وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز أساسية شملت: (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

يحظر إنتاج ما من شأنه الإضرار بالسوق

ودعت ضوابط تحليل سوق العقار إلى الموضوعية والحياد وعدم التضليل وتجنب المبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات قبل نشرها، مبينة أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية، أو الإضرار بها.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد وافق على ضوابط تحليل أسواق العقار عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعية.

ويأتي ذلك بناء على ما قضت به المادة الثالثة من تنظيم الهيئة بأن تعمل على “تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمتع الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك”.

وتفصيلا لضوابط تحليل أسواق العقار الذي نشرته جريدة أم القرى، فإنها تشتمل على 6 مواد كالتالي:

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط

مجموعة من القواعد والإرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار.

الوسائل الإعلامية

 الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات والراديو والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تحليل السوق العقاري

 الرأي المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر أي وسيلة إعلامية.

المادة الثانية:

يجب في تحليل السوق العقاري الالتزام بما يلي:

1- الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري. وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه.

2- تصحيح الخطأ الواقع في تحليل السوق العقاري في ذات الوسيلة الإعلامية التي استخدمها، وذلك إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الهيئة، أو من أي جهة مختصة أخرى، دون أن يعفى مقدمها من أي مسؤولية ناتجة عنها.

3- الإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل.

4- مزاولة تحليل السوق العقاري وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه.

المادة الثالثة:

يُحظر في تحليل السوق العقاري القيام بالآتي:

1إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به.

2- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل.

3- إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعموم.

4- إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين.

5- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

المادة الرابعة:

تتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها؛ ورصد ما يتم تداوله وبثه في الوسائل الإعلامية والإلكترونية والتحري عن أي مخالفة في هذا الشأن.

المادة الخامسة:

تتولى الهيئة الإشراف والرقابة وتطبيق أحكام هذه الضوابط، وضمان الالتزام بها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن مخالفتها.

المادة السادسة:

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

Exit mobile version