القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين.. 5% حد أقصى لعربون حجز العقار .. 5 التزامات يجب اتباعها

القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين.. 5% حد أقصى لعربون حجز العقار .. 5 التزامات يجب اتباعها

حددت القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين نسبة 5 % من قيمة العقار كنسبة أعلى يطلبها الوسيط العقاري كعربون لحجز العقار، بالإضافة لعدم استحقاق الوسيط العقاري لقيمة السعي إذا كان طرفا ثانيا في العقد المبرم للبيع، ويعاقب المخالفون بإلغاء ترخيص الوساطة العقارية وعدم تقييده في السجل لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، عن القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين لمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تصل مساحتها إلى 5 آلاف متر مربع للمشاريع المتوسطة، وبين 5 آلاف و10 آلاف للمشاريع المتوسطة.

اشتراطات التسويق

اشترط النظام على الوسيط العقاري المسجل في النظام قبل الإعلان أو التسويق لأي مشروع عقاري صغير ومتوسط على الخارطة التأكد من استكمال متطلبات وجود صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع المراد تسويقه، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض أو مالك منفعتها لتسويق المشروع، والتراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، وألا تتجاوز مساحة البناء للمشروع 10 آلاف متر مربع إلا إذا كان المشروع حاصلا على رخصة بيع أو تسويق على الخارطة، حيث أعطى النظام تسويق المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة للوسطاء العقارين الحاصلين على رخصة قيد في سجل الوسطاء العقاريين، وتكون صلاحية الترخيص سنة واحد للمرة الأولى، ومن ثم يجدد لمدة 3 سنوات.

 

تأهيل الوسطاء العقاريين

حددت اللجنة عددا من الاشتراطات لمنح الوسطاء العقاريين تراخيص التسجيل كوسطاء عقاريين بعد سداد المقابل المالي المحدد، والتي تتضمن إلزام مقدم الطلب برفع شهادة تؤكد اجتياز المتقدم للبرنامج التأهيلي للوساطة العقارية، ورفع صورة من السجل التجاري ساري المفعول صادرا من الجهات المختصة، وصورة طبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره، كما ينبغي على الوسيط العقاري التقدم بطلب تجديد قيده في السجل قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن 15 يوما، وفي حال مضي 30 يوما من انتهاء الرخصة وعدم التجديد يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب قيد جديد.

التزامات الوسيط العقاري

أوردت اللجنة عددا من الالتزامات ينبغي على الوسيط العقاري الالتزام بها والتي تتضمن تزويد اللجنة بمتطلبات الترخيص المطلوبة، وتسجيل كافة بيانات المشاريع المعلن عنها في منصة إلكترونية، والاحتفاظ في سجل خاص به بجميع المعاملات التي عقدت بواسطته، وأن يحتفظ بالوثائق والأوراق المتعلقة بها، وتزويد اللجنة بها بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى ألا يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط العقاري أجر السعي، وعدم التصرّف في الأموال التي يستلمها من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المُخصّصَة لها، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقاً لما اشترط عليه، وأن يكون مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة لوساطة مغشوشة أو خداع أو دون مراعاة للأصول الواجب إتباعها، وتوعية المشترين بأحكام البيع أو الشراء على الخارطة، وبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات والتي تعتبر ضرورية لنفي الجهالة عنهم، وعدم التسويق للمشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة عند انتهاء الترخيص، بالإضافة لاشتراط ألا يزيد مبلغ الحجز عن 5% من قيمة الوحدة العقارية.

أبرز التزامات الوسيط العقاري:

  1. لا يزيد مبلغ الحجز عن 5 % من قيمة الوحدة العقارية
  2. لا يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه
  3. توعية المشترين بأحكام البيع أو الشراء على الخارطة
  4. يكون مسؤولاً عن خسائر المتعاقدين نتيجة الغش
  5. عدم التسويق عند انتهاء الترخيص
Exit mobile version