الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.. واستبدال تعريف المحافظ بالرئيس التنفيذي

الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للعقار

وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، على النحو الآتي:

أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) الوارد في المادة (الأولى).
ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: “أ- الرئيس التنفيذي”.

ثالثاً: إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (11) من المادة (الخامسة)، وفي الفقرة (8) من المادة (السادسة).
رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى”.

خامساً: تعديل صدر المادة (التاسعة)، ليكون بالنص الآتي: “يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: …”، وتعديل عجز المادة نفسها، ليكون بالنص الآتي: “وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة”.

سادساً: تعديل المادة (الثالثة عشرة مكرر)، لتكون بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.

Exit mobile version