مقالات أملاك.. سامي عبدالعزيز يكتب سلسلة مقالات المدير التنفيذي ويفصل مسؤوليات مجلس الإدارة

سامي عبد العزيز- مقالات عقارية

نستكمل اليوم بالتفصيل ما بدأناه في المقال السابق عن مجالس إدارة الشركات المساهمة، فنجد أن مجلس الإدارة له من الاختصاصات والصلاحيات ما يكفي للقيام بجميع الأعمال اللازمة لتسيير نشاطها وتحقيق أهدافها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات إلا ما هو منصوص عليه في القانون أو نظام الشركة.

تصل مجالس الإدارة وأعضاؤها إلى  قمة الأداء عندما يقومون بمسئولياتهم  وبذل أقصى جهدهم واستغلال العلم والخبرة والتخصص، على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام القوانين  واللوائح الخاصة المنظمة لتأسيس الشركة، فلا يجوز للمجلس القيام بعمل لا صلة له بنشاط الشركة أو التنازل عن حقوق الشركة تجاه الغير كما أن سلطة المجلس ليست مطلقة، فلا يحق له أن يعدل عقد الشركة أو نظامها ولا أن يقرر دمج الشركة أو تصفيتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه ولا إقالة رئيس المجلس أو احد أعضاءه دون الرجوع لجهة الاختصاص لاعتماد القرارات الصادرة، إجمالا يتولى مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير الأعمال وتحقيق أهداف الشركة كالآتي:  

– تعيين المدير التنفيذي وتحديد صلاحياته والإشراف على أعماله.

– تنفيذ قرارات جهات الاختصاص ومتابعة تنفيذها.

– وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة وإعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتشمل: (الميزانية العامة – كشف حساب الأرباح  والخسائر- السيولة النقدية المتوفرة بالخزينة – بيان بالمبيعات التي تحققت – بيان بالمشتريات – تعيين مراقب الحسابات – الدراسات والتخطيط  بطريقة  علمية –  توفير الموارد اللازمة).

في حالة حدوث مخالفات من أعضاء مجلس الإدارة تقع المسؤولية فيها على جميع أعضاء مجلس الإدارة شريطةً أن يكون قد نشأ الخطأ عن قرار بإجماع الآراء، إذا كان القرار صادراً بالأغلبية  فلا يعاقب من اعترض على القرار بشرط إثبات ذلك في محضر جلسة اتخاذ هذه القرارات.

إرضاء العملاء، السمعة الطيبة، وزيادة الأرباح  من أهم أهداف الشركات لذا يجب علي مجالس الإدارة العمل وفق أسس علمية وضوابط قانونية وأخلاقية، فالنجاح لا يذهب إلا لمن يستحق.

خبير تسويق

Samy.safeer2008@gmail.com

Exit mobile version