“البلدية والإسكان” تمهل محلات “الغاز” 60 يوماً لتنفيذ لائحتها المحدثة

لائحة تصنيف مقدمي خدمات المدن

أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستثمرين من أصحاب محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل 60 يوماً لتصحيح أوضاعها، حيث تنتهي المهلة المحددة لاتباع اللائحة المحدثة بتاريخ 15/5/1444هـ، على أن يتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.

ومن أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية المحدثة وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، وكذلك وضع لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية، إضافة إلى السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية، دون أن يتسبب المظهر العام لهذه الأقفاص في التشوه البصري، وذلك باستخدام أقفاص عالية الجودة.

وتضمنت اللائحة اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم من خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان في التعامل مع الأسطوانات، وذلك من خلال وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة ومراعاة عدم “دحرجة” وسحب الأسطوانة مع توفير عربه صغيرة لنقل الأسطوانات.

وألزمت اللائحة أصحاب محلات بيع الغاز بضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وكذلك تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاومة للحريق، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الاطلاع على اللائحة المحدثة، تفاديا لتطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء المهلة.

Exit mobile version