“أملاك” تنشر لائحة التصرف في عقارات الدولة (1)

14 نظم ولوائح عقارات الدولة

14 نظم ولوائح عقارات الدولة

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الموافق عليه من مجلس الوزراء والخاص بلائحة التصرف في عقارات الدولة، حيث شملت المادة الأولى تعريفات للشخصيات الاعتبارية، فيما تناولت المادة الثانية أهداف اللائحة، فيما المادة الثالثة نطاق سريان النظام.
المادة الرابعة:
يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:
1- التخصيص.
2- التأجير.
3- الاستثمار.
4- البيع أو المعاوضة.
المادة الخامسة:
باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
الفصل الثاني: التخصيص
المادة السادسة:
تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.
المادة الثامنة:
1- يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.
2- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.
3- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
الفصل الثالث: تأجير عقارات الدولة
المادة التاسعة:
1- للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناءً على تقدير الهيئة.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
3- للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
المادة العاشرة:
1- يكون تسليم عقارات الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار.
2- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر. وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.

Exit mobile version