“أملاك” تنشر ملامح مسودة لائحة نظام الوساطة العقارية التنفيذية

لائحة نظام الوساطة العقارية

لائحة نظام الوساطة العقارية

بدأت الأسبوع الماضي “الهيئة العامة للعقار” أخذ رأي المهتمين والعموم في اللائحة التنفيذية في نظام الوساطة العقارية التي نشرتها الهيئة على منصة “استطلاع” وتنتهي فترة الاستطلاع في 15 يناير 2023،  وتهدف اللائحة إلى وضع الأحكام التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ وفق ما نصت عليه المادة 23 من النظام.

​​صحيفة “أملاك” تنشر أهم نصوص لائحة نظام الوساطة العقارية التنفيذية التي حددت العلاقة بين جميع أطراف عقد الوساطة العقارية.​

المادة الثالثة: شروط الترخيص للأفراد

​يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية:

1- بلوغ سن الـ (18) عامًا.

2- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكومٍ عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.

4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

المادة الرابعة: شروط الترخيص للمنشآت

​​يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) توافر الشروط التالية:

1- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمنًا الأنشطة المراد الترخيص لها.

2- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3- أن يكون المدير المسؤول مؤهلًا لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة.

4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية​.

المادة السادسة: ترخيص الإعلان العقاري

يلتزم الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.​

المادة العاشرة: انتهاء الترخيص 

ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:

1- انتهاء مدة الترخيص.

2-  الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.

3- طلب المُرخص له إلغاء الترخيص.

4- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.

5- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.​

المادة الثالثة عشر: شروط  تقديم الخدمات المكملة

1- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص ساريًا.

2- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصًا لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

3- الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.

4- الإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

المادة العشرون: أحكام الضمان

​1-  يكون الضمان للعقار المستأجر –إن وجد- ضمانًا ماليًا أو بنكيًا.

2- يُسلم الضمان المالي للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل.

3- تضع الهيئة القواعد المُنظِمَة لتخويل استلام الضمان المالي.

4- تقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين.

المادة الحادية والعشرون: عمولة الوسيط من العربون

​​يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.​

المادة الثانية والعشرون: استلام الأموال

يجب على الوسيط العقاري في استلام المبالغ من أطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الالتزام الآتي:

1- تعبئة النموذج –المُعد من الهيئة- قبل استلامه لأي مبالغ مالية من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية، ويتضمن النموذج البيانات التالية:

‌أ- مقدار المبلغ.

ب- الغرض المخصص له.

ج- آلية تسلم المبلغ.

2- أن يكون استلام الوسيط العقاري للمبالغ، ضمن النشاط المرخص له به.

3- يجب على الوسيط العقاري حال تسلمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:

‌أ- أخذ الموافقة كتابةً من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها.

‌ب- تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه.

‌ج- إعادة المبالغ أو المتبقي منها فور انتهاء الغرض المخصص له.

المادة الثالثة والعشرون: البلاغات والشكاوى

​تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:

1- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:

‌أ- معلومات المخالف.

‌ب- النشاط محل المخالفة.

‌ج- تاريخ ضبط المخالفة.

‌د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة.

‌هـ – وصف المخالفة.

‌و- المستندات محل المخالفة –إن وجدت-.

‌ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر.

‌ح- توقيع مُعد المحضر.

2- تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:

‌أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

‌ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة.

‌ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

3- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.

نظام الوساطة العقارية

نظام الوساطة العقارية

Exit mobile version