أبرز مخالفات نظام الوساطة العقارية
- عدم التقيد بالنماذج والعقود الالزامية للخدمات والأنشطة العقارية.
- عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي تتم في المنصة الالكترونية.
- عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
- إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة.
- القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.
- عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط.
- عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، أو من تخوله.
- احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه.
- تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله.
- تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها.
- عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
- عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.
- عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من – مالك العقار أو مالك المنفعة – عند عرض العقار.
- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.