كيفية تجديد التراخيص الإنشائية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها

وزارة البلديات والإسكان- اشتراطات السكن الجماعي

كشفت جريدة أم القرى، عن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي تحلّ محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بتاريخ 2 جمادى الأولى 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

ووفق ما نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وحسب ما ورد في المادة الرابعة من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، فإن خطوات تجديد التراخيص الإنشائية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها هي كما يلي:

كيفية تجديد التراخيص الإنشائية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها

يكون تجديد الترخيص الإنشائي، وتعديله، وإلغاؤه، وإيقافه، وفقاً لما يلي:
1- يتم تجديد الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
2- يتم تعديل الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
3- يتم إيقاف الترخيص الإنشائي في الأحوال التالية:
‌أ- إذا صدر الترخيص الإنشائي مخالفاً للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة.
‌ب- إذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً.
‌ج- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص الإنشائي بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.
‌د- إذا طلبت الجهات الحكومية على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك.
‌هـ- إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها.
4- يتم إلغاء الترخيص الإنشائي للمسببات التالية:
‌أ- بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
‌ب- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) بقرار من الوزير أو من يفوضه.
‌ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير.

Exit mobile version