تعرف على الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

مشروعات عقارية على الخارطة المساهمات العقارية

طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ومسودة ضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 04 / 03 / 1445هـ .

وأوضحت هيئة العقار  أنّ مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تتضمن 40 مادة، وضوابط حساب الضمان تتضمن 8 مواد وضوابط تأهيل ممارسي النشاط ” تتضمن 6 مواد تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها ، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وتأتي الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إنفاذاً إلى ما نصت المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1444/03/10هـ والتي تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.

للاطلاع على ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة انقر هنا

 

Exit mobile version