وزير المالية يعتمد تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وزير المالية محمد الجدعان- اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

اعتمد  وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معالي الأستاذ محمد الجدعان، تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عدد الأخير الصادر يوم الجمعة الماضي، قرار وزير المالية رقم (1445-88-1) وتاريخ 02 /09 /1445هـ

وبحسب أم القرى، فإن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ 14 /2 /1442هـ.، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ 15 /2 /1442هـ، وتعديلاتها، قرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله ولي التوفيق.

قائمة التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وجاءت تفاصيل تعديل اللائحة على النحو التالي:

1- الفقرة الفرعية (14) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)
النص قبل التعديل: التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة -أو شهادات معتمدة -من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

النص بعد التعديل: التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة –أو شهادات معتمدة– من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

2- الفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)
النص قبل التعديل: التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص– في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.

النص بعد التعديل: التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق”.

3- إضافة جديدة في عجز الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)
النص بعد التعديل: الا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

4- المادة الرابعة
النص قبل التعديل: تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً-، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للآتي:…

النص بعد التعديل: تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً -، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وفقاً للآتي:…

5- الفقرة (ب) من المادة (الرابعة)
النص قبل التعديل: تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (30) يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.

النص بعد التعديل: تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (30) يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي، أو نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعلياً في مشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.

Exit mobile version