اعتمدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.
وتهدف هذه القواعد، إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال تحديد الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
تتضمن اشتراطات تسجيل منشأة التقييم العقاري استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لجميع الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.
كما تشترط القواعد أن لا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5,000 ساعة خبرة في فرع التقييم، وأن لا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وأن لا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن 120 يومًا.
وبحسب النظام، يتم تحديد الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة “قيم” بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة بناءً على توصية من الإدارة المختصة. يهدف هذا القرار إلى ضمان تمكين منشآت التقييم من استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر المنصة لتقييم الأصول العقارية حسب أنواعها.
ومن المقرر أن تتولي منصة قيّم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.