ضمن الجهود التنظيمية التي تهدف إلى تطوير نظام ضريبة القيمة المضافة وتحقيق المزيد من الكفاءة والوضوح التشريعي، وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديلات تنفيذية مهمة تم إدراجها في اللائحة التنفيذية للنظام، والتي بدأ العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
وتضمنت هذه التعديلات حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة تمس بشكل مباشر المجموعات الضريبية، والممارسات المرتبطة بإلغاء النشاط الاقتصادي، واسترداد الضريبة للسياح، بالإضافة إلى تغييرات في المعالجة الضريبية لبعض السلع والخدمات.
مهلة لتوفيق أوضاع المجموعات الضريبية
بموجب القرار الجديد، منحت الهيئة ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة لديها قبل صدور التعديلات مهلة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر القرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً للتعديلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية.
استثناء خاص يبدأ في 2026
كما نص القرار على استثناء يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 47 من اللائحة التنفيذية، حيث سيتم تطبيق أحكامها الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2026، ما يتيح مزيداً من الوقت للاستعداد والتكيف مع التغييرات المستقبلية.
إجراءات جديدة عند التوقف أو التنازل عن النشاط
شملت التعديلات ضوابط تتعلق بتوقف الشخص الخاضع للضريبة عن ممارسة النشاط الاقتصادي، أو في حال زوال صفته الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط، حيث يُشترط عليه إلغاء تسجيله، ويُعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد استيفاء جميع المتطلبات الضريبية.
كما تمت إضافة فقرتين إلى المادة 13 من اللائحة، تلزمان المتنازل إليه بإبلاغ الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل، بالإضافة إلى استمرار التزام الخاضع للضريبة المُلغى تسجيله بحفظ الوثائق والسجلات، وعدم الإخلال بسداد أي مستحقات سابقة.
تعزيز آلية استرداد الضريبة للسياح
حرصت التعديلات على تسهيل استرداد الضريبة للسياح، حيث عدلت الفقرة الأولى من المادة 73 لتتيح للهيئة – وفقاً لآلية تحددها – السماح برد الضريبة عن مشتريات السلع المؤهلة التي يحملها السياح معهم عند مغادرتهم المملكة. كما تم تعديل الفقرة الثانية لتجيز تفويض مقدمي خدمات متخصصين لتسهيل هذا الاسترداد.
وفي خطوة إضافية لتوحيد المعاملة، تم إدراج فقرة جديدة (رقم 11) في المادة نفسها، تنص على أن يُعامل السياح القادمون من دول مجلس التعاون معاملة السياح من خارج المجلس لحين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية المنصوص عليه في المادة 79 من اللائحة.
تغييرات على المعالجة الجمركية لبعض السلع
ألغت التعديلات الفقرة السابعة من المادة 32، والتي كانت تمنح إعفاءً بضريبة الصفر لبعض السلع تحت نظام تعليق الرسوم الجمركية بشرط توفر أدلة معينة.
في المقابل، أُضيفت مادة جديدة تحت رقم 32 مكرر، نصّت على أن توريد السلع إلى أوضاع معلّقة للرسوم الجمركية، وكذلك التوريد داخل تلك الأوضاع، يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة، شريطة تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد.
كما نصت المادة الجديدة على تعليق الضريبة المستحقة عند استيراد السلع إلى تلك الأوضاع، على أن تستحق عند الإفراج عنها بحسب الإجراءات المحددة في نظام الجمارك. وتُعامل السلع الخارجة من هذه الأوضاع إلى خارج دول المجلس معاملة التصدير.