في إطار جهود تنظيم السوق العقاري وضمان توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء مقترح الهيئة العامة للعقار لتحديد ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة، سعيًا وراء تحقيق مصلحة طرفي العملية التعاقدية “المؤجر والمستأجر”.
ويعتمد مقترح الهيئة العامة للعقار على الاحكام النظامية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في تنظيم عملية النظر والبت في الاعتراضات على قيمة إيجار الوحدة الشاغرة، وتضمن المقترح خطوات تقديم طلب الاعتراض، وهى كالآتي:
- يتقدم المؤجر للعقار الشاغر بطلب الاعتراض عبر شبكة إيجار.
- تبت الهيئة العامة للعقار في طلب الاعتراض خلال مدة 10 أيام.
- يشترط أن يستوفي مقدم الطلب كافة البيانات المطلوبة خلال مدة الـ 10 أيام وإذا تأخر يغلق طلب الاعتراض.
- يكون الرد على مقدم طلب الاعتراض على قيمة إيجار العقار الشاغر عبر منصة إيجار.
وحتى تكون عملية تقديم طلب الاعتراض على قيمة الإيجار المحددة للعقار الشاغر منظمة، حددت الهيئة العامة للعقار سببين فقط لتقديم الطلب، وهما: خضوع العقار لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية، والسبب الثاني هو وجود عقد إيجار سابق للعقار مبرم قبل الأول من يناير 2024.
ووفقا لمقترح الهيئة العامة للعقار، فأنه يشترط تقديم مستندات وتقارير فنية لإثبات سبب الاعتراض سواء الأول أو الثاني، وذلك لضمان الحفاظ على توازن السوق العقاري وضبطه ورفع كفاءته.