أوضحت وثيقة عدلية عن رفض المحكمة الإدارية بالباحة لدعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقاري بالباحة، وذلك بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
وأشارت المحكمة الإدارية بالباحة في قرار «حكمها النهائي»، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وكانت الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته «انتقاء القرار»، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها «العقاري» أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.