تواصل صحيفة أملاك العقارية نشر حلقات حول أهمية الوقف في العقار والمسائل المتعلقة به يجيب عليها الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر من خلال هذا الحوار:
ما علاقة الوقف في العقار بالوصية؟
يمكن تبيين علاقة الوقف بالوصية ببيان الفرق بينهما، وأهم الفروق هي:
1- أن الوقف في العقار تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع.
2- يجوز في الوقف أن يتجاوز الموقف ثلث أمواله، فلا حد لأكثره بخلاف الوصية فلا تتجاوز ثلث التركة إلا بإذن الورثة.
3- أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر – رضي الله وعنه – :
« إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ ».
أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه .
4- الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك للموقف أو للموقوف عليه، وتكون المنفعة للموقوف عليه،
بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له .
5- تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته،
وأما التمليك في الوصية فلا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
6- الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة
هل يشترط للزوم الوقف تعديل صك ملكية العقار، لأن البعض يبني مسجدا في أرضه ولا تكون الأرض باسمه ثم يرغب في بيع الأرض؟
صيغة الوقف تكون باللفظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفاً من قول أو فعل في الدلالة على الوقف.
وتطبيقا لذلك فقد ورد في حكم قضائي بأن المسجد الملحق بالمزرعة له حكم الوقف،
ولا يجوز بيعه ضمن المزرعة، وألزم القاضي المدعى عليه بإعادة بناء ما أزاله من المسجد وفتحه لأداء الصلاة والله أعلم.
هل يصح الوقف المستقبلي، مثل: إذا دخل رمضان فالعمارة الفلانية وقف للفقراء؟
الصحيح من كلام الفقهاء أن الوقف يقبل الإضافة للمستقبل، مثل أن يقول: وقفت كذا أول العام القادم. والله أعلم.
هل يصح الوقف المؤقت، مثل: هذه الأرض وقف للصلاة عليها حتى يبنى مسجد في الحي؟
صورة الوقف المؤقت أن يقول: هذا العقار وقف على طلبة العلم لمدة خمس سنوات. والراجح صحة الوقف المؤقت، وهو الأيسر للمتبرعين،
والشريعة قد جاءت بما ييسر على أهل الإحسان عمل الخير. وهو ما ذهب المالكية وبعض الشافعية لما يأتي:
1. عموم أدلة مشروعية الوقف، وأدلة صحة الشرط في الوقف.
2. ولصحة وقف الحيوان، وهو لا يدوم.
3. وقد أجازت الشريعة العُمْرَى، وهي هبة مؤقتة، والوقف المؤقت مثلها.
والقول الثاني: عدم صحة الوقف المؤقت، فيكون وجوده كعدمه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لحديث عمر- رضي الله وعنه – -:
” حبس أصلها…”، ولكون الصحابة كانت أوقافهم دائمة، واشتراط التأقيت يخالف أصل الوقف.
والمرجح الأول، وعليه: فإن الأصل أن يكون الوقف مؤبداً ويجوز أن يكون مؤقتاً لمدة إذا نص الواقف على توقيته بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى المالك. والله أعلم.