عقارات – حددت لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين آلية تقييم عقارات الدولة والاستثمارات والأصول الحكومية وحددت اللائحة ضوابط مزاولة مهنة التقييم، إذ لا يجوز للمُقيِّم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم، إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات بعد حصوله على الترخيص، واشترطت اللائحة، التي دخلت حيز التنفيذ، على المُقيِّم مزاولة المهنة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل.
استيفاء الشروط والمؤهلات والاختبارات
وأقرت اللائحة أن يستوفي المقيم ما يضعه المجلس من اشتراطات ومؤهلات واختبارات إضافية، وذلك في تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم بما في ذلك التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق، وتقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم العقارات والعقارات الاستثمارية والآلات والمعدات لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية، والتقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار.
تمكين الهيئة من مراجعة العقود
واشترطت اللائحة على المُقيِّم مزاولة المهنة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل، وتمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصها في مراقبة جودة الأداء، وأن يبين عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة وأن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير، وأن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المُقيِّم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المُقيِّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.
حصر التقييم على عضوية الهيئة
واشترطت اللائحة على مزاول المهنة وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها، على أن تتضمن اسم المُقيِّم المعتمد ورقم ترخيصه، وأن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية على أن تكون نسبة السعودة لا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 30%.
محظورات حددتها اللائحة على المقيّم
عدم المشاركة في تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه، أو تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
كما يحظر على المقيّم تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر، ويحظر عليه تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها، فضلا عن حظر تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.
تحديث البيانات والمعلومات
وكشفت اللائحة أنه يجب على المُقيِّم أن يزود الهيئة بالآتي:
– البيانات اللازمة عن نشاطه.
– فتح حساب منشأة.
– دفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة.
– تحديث المعلومات والبيانات بشكل مستمر كما أوجبت على المقيّمين إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التغيّر.
– إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع.
إجراءات التوقف عن مزاولة المهنة
وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المُقيِّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية إخطار الوزارة والهيئة والعملاء بالتوقُّف ومدته في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ توقُّفه.
وإذا توقف المُقيِّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيّاً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وفق عدد من الإجراءات أبرزها إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلّبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على 60 يوماً، على يقدم المُقيِّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.
عقارات