أقرت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات تشكيل لجنة رئيسة في إمارة كل منطقة برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها، وللجنة الرئيسة تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسة، عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.
وتتولى اللجنة الرئيسة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة، وإصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة، والإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ، وإعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها، والتحديات التي واجهتها والرفع إلى أمير المنطقة.
ويكون مقر اللجنة الرئيسة في إمارة المنطقة ويوفر لها ما تحتاج إليه من دعم للقيام بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسة مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة وفق الآليات المحققة لمهمتها المنوطة بها، على أن يشمل ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والبلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والمعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.
مهام اللجنة الرئيسة
وبحسب قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، تقوم اللجنة الرئيسة بتنفيذ المهمات المسنودة إليها، بناء على الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليها، وإيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها، وتحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوافر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع جميع أعضاء اللجنة وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.
ويجب على المتعدي إزالة التعديات على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك وفي حال امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسة. وعلى الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – التعاون مع اللجنة الرئيسة في إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.
دفع تكاليف إزالة التعدي
وبحسب قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات ونفقات بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي، وتطبق في المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاما.
ولا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.
وبحسب القواعد، فلأمير المنطقة أو من يفوضه أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي في حال تطلب الأمر ذلك، وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وتلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي ومكافأة لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وتهدف القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد وإلى المحافظة عليها واتخاذ ما يلزم لإزالتها.