قرّر مجلس هيئة السوق المالية إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة من 2012/04/03م حتى 2015/04/26م، ورئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 2015/04/27م حتى 2018/04/26م، إلى النيابة العامة؛ وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدّت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
تفصيلاً، قالت الهيئة: انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، وإشارة إلى إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق على موقع شركة السوق المالية “تداول” بتاريخ 1441/02/01هـ الموافق 2019/09/30م بشأن القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في2019/06/30م والمنشورة على موقع تداول وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بملائمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012م إلى العام 2016م، والذي نتج عنه قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012م، وفقاً لما هو وارد في إعلان الشركة المشار إليه، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة من 2012/04/03م حتى 2015/04/26م، ورئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 2015/04/27م حتى 2018/04/26م، إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.
وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة (على الرابط) في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.