بعد عدد كبير من حملات التوعية وورش العمل واستطلاع الأراء، أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و “ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما بدءًا من الثاني من سبتمبر 2021م، حيث تهدف هذه الضوابط إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
صحيفة “أملاك” رصدت المتغيرات في السوق العقاري قبل وأثناء تطبيق هذه الضوابط حيث بدأ الكثير من مجموعات التواصل والأسواق الإلكترونية غير الرسمية في الاختفاء والخروج خوفًا من المساءلة القانونية، لا سيما حاولت غيرها أن تسلك الطريق الرسمي وتوعية روادها بضوابط الإعلانات العقارية.
عشوائية ما قبل إقرار الضوابط
من جهته، أشار المسوق العقاري معجب بن سيف (شركة بصمة ساس) بالرياض لـ”أملاك” إلى أنه عمولة السمسرة العقارية جعلت الكثير يدخل القطاع العقاري ودون أن يعرف ماهي الأضرار السلبية التي قد يتسبب فيها المعلن فقد يكون هناك خلافات كبيرة بين الشركاء او الورثة، فضلًا عن إدراج المعلومات دون الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
“عمولة السمسرة العقارية فتحت الباب للعشوائية وجاء اليوم الذي يُضبط فيه هذا الأمررسميًا”
ومع انتشار برامج التواصل الإلكتروني أصبحت تتحول الرسالة من جهاز لآخر وقد يكون البائع المباشر قد صرف النظر عن البيع أو قد تم بيعها أو تمت تعديلات على مكونات البناء أوهدم العقار بالكلية فيما لازال الإعلان يتحول من جهاز لاخر مؤثرًا على السوق العقاري، لذا ارتفعت أصوات المكاتب العقارية لوقف هذه العشوائية ووضع حد لها، وجاء اليوم الذي نسمع الأخبار السارة التي تحد من هذه الظاهرة وتصحح الأخطاء وتنظمها بشكل صحيح وهو ما كنا ننتظره منذ فترة طويلة.
وبحسب رصد “أملاك”، فإن عدد من الرسائل التحذيرية قد انتشرت مؤخرًا بالمجموعات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الإعلان عن عقار إلا من خلال المالك أو الوكيل الشرعي لعدم الدخول في مساءلة قانونية وتطبيقًا للضوابط المعمول بها حاليًا.
تحقيق مبدأ الشفافية بالسوق العقاري
فيما أشار الدكتور عبدالله المغلوث؛ الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد إلى أن إطلاق الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية يؤدي إلى تنظيم السوق، تحقيقا لمبدأ الشفافية، ورفع مستوى المصداقية، ويأتي الحصول على ترخيص رسمي للمنصات العقارية الإلكترونية في إطار توحيد الجهود العقارية وضبط بوصلتها، مما يزيد من استقرار السوق ونموه وازدهاره وهو مؤشر جيد لتطور السوق العقاري بالمملكة تحقيقًا لرؤية 2030 الهادفة إلى حوكمة القطاع العقاري ومواكبته للاتجاهات العالمية المتطورة.
“الضوابط الجديدة تعتبر مؤشر جيد لتطور السوق العقاري بالمملكة تحقيقًا لرؤية 2030”
ويأتي اصدار الهيئة لهذه الضوابط ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
4 ركائز ترفع كفاءة القطاع العقاري
وتأتي هذه الجهود تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقاً لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذباً وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار.
ومن المنتظر أن ترفع تلك الاستراتيجية كفاءة القطاع العقاري بالمملكة، وتشجع الاستثمار فيه، وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ تم بناؤها على 4 ركائز هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء .
7 محظورات عليك التأكد من عدم وجودها داخل إعلانك العقاري:
1- مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.
2- خدش للحياء.
3- انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
4- التعرّض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
5- عبارات أو إشارات يُفهم منها التمييز ضد أيًا من كان.
6- صورًا أو بيانات أو موقعًا أو مناظير مضللة أو لا تخص العقار المُعلن عنه.
7- وجود شعار الهيئة العامة للعقار أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
10 ضوابط تحكم “الإعلان العقاري”:
1- تحري الصدق والأمانة
2- الابتعاد عن كل ما يُسبب التباسًا أو تضليلًا للعموم.
3- الإلتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.
4- الإلتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي (تقليدي / إلكتروني).
5- الإلتزام بالأسماء الرسمية من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها.
6- حظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية بغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر.
7- يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد عن يومين من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه.
8- تقوم هيئة العقار بالرقابة على الإلتزام بأحكام الهذه الضوابط وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
9- يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط: (الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية – إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة).
10- يُعمل بهذه الضوابط بعد نشرها في الجريدة الرسمية بعد مُضي 90 يومًا من تاريخ النشر.