قررت وزارة العدل حذف إحدى فقرات لائحة التنفيذ ليصبح النص «متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه، وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه، فيأمر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار؛ لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد».
وبررت الوزارة الحذف بأن تنظيم مثل هذه المسائل من اختصاص نظام التوثيق ولائحته، ومراعاة للتحول الرقمي في التنفيذ والتوثيق.
كما أجرت تعديلا على نظام المزايدة من خلال إضافة «إذا مضت تسعون ثانية بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع –حسب الحال-، ولمأمور التنفيذ تمديد التسعين ثانية لمرة واحدة».
وأكدت أن الانتظار لمدة عشر دقائق إطالة من غير فائدة، ولا تتواءم مع التوجه بتفعيل المزاد الإلكتروني.