في حين صدرت الموافقة السامية، في الـ 20 من ربيع الأول، بالتريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيا المقدم في شأنه طلب على منصة أحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة أحكام، على أن تفاد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بما يتم حيال الطلب.
كما شملت الموافقة معالجة وضع من قام بالتعدي، على أرض وبناء مسكن عليها، وأصبح مأهولا بالسكان، على ألا تكون الأحداث بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/ 218 الصادر في 25/ 3 /1441 هـ.
من جانبه، أوضح المحامي والقاضي السابق علي المشرفي، في تصريح صحفي، أن هذا الأمر خاص بالأراضي التي عليها أمر إزالة من قبل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ولا يشمل كل الأراضي. وأضاف بأن الدليل على ذلك أن الأمر الملكي جاء جوابا على الاستفسارات الواردة من إمارات المناطق بخصوص الإزالة من عدمها، فالأمر الكريم لمعالجة حالات معينة، وبناء عليه فالأراضي التي ليس عليها إزالة غير مشمولة بهذا الأمر.
وأضاف “المشرفي”: “يستثنى من الإزالة: الأرض السكنية التي قام صاحبها بوضع يده عليها وبنى مسكنا وأصبح مأهولا بالسكان فهذه تعالج وفقا للأمر الكريم رقم 571 في 26/3/1405 والذي ينص على «إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم أوالمرافق العامة وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير»، وأضاف هذا الأمر قيدا جديدا: ألا يكون الإحداث بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/218 في 25/3/1441.
يأتي ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها الدولة لتوثيق العقارات عبر منصة “إحكام”، والتي تنتهي في يوم 5 / 5/ 1443 هـ.
وصدرت هذه الموافقة ردا على استفسارات من إمارات المناطق، حيال الإزالة من عدمها. كما نصت على أن تتولى وزارات الداخلية والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان وهيئة عقارات الدولة، كل ما يلزم بهذا الخصوص، كما تم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد.