نشرت جريدة أم القرى، أمس الأول نص قرار تعديل ضوابط نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة
وذكرت الجريدة على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34752 وتاريخ 16 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4400352895 وتاريخ 12 /5/ 1444هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، لإتمام عملية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1718) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، ورقم (2790) وتاريخ 13 /9/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-44/39/د) وتاريخ 7 /10/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12175) وتاريخ 25 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
1- تعديل (الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات العقارية على الخارطة أو تأجير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ)، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في تلك الضوابط.
2- تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها –إن وجدت- عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.
3- تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي (2023م).
بيع الوحدات العقارية على الخارطة