أبرز مواد نظام المساهمات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس تمثلت في:
- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة
- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرت.
- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.
- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كامل.
- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”. ١١.
- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين.
- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.
- تتولى الهيئة العامة للعقار في مشروع نظام المساهمات العقارية: الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.
نظام المساهمات العقارية
فلاح السبيعي