كشفت جريدة أم القرى، عن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي تحلّ محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بتاريخ 2 جمادى الأولى 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
ووفق ما نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحسب ما ورد في المادة الثانية من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، فإن متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية هي كما يلي:
متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية
يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1- أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- أن يكون هناك وثيقة انتفاع.
3- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
4- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
5- أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.
6- شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
7- موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
8- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
9- أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
10- سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.