كشفت جريدة أم القرى، عن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي تحلّ محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بتاريخ 2 جمادى الأولى 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
ووفق ما نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحسب ما ورد في المادة الثالثة من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، فإن آليات تقديم طلبات التراخيص الإنشائية هي كما يلي:
آليات تقديم طلبات التراخيص الإنشائية
1- يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
2- يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية، بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك.
3- يمكن استكمال إجراءات التراخيص الإنشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع.
4- يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد (10) عشرة أيام عمل من صدورها.