وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار علي الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.
وبحسب ماجاء في المادة الأولى من الضوابط يؤهل المطورون العقاريون بناء على معايير القدرات المالية، والقدرات الفنية، والقدرات المؤسسية والموارد البشرية، بينما المادة الثانية يجتاز المطور العقاري، التأهيل بعد حصوله على الدرجة وفق الآتي:
- إذا كانت المساهمة العقارية صغيرة يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال، يكون رأسمال المنشأة في السجل التجاري 100 ألف فأكثر، بينما درجة التأهيل المطلوبة 40 درجة فأكثر.
- إذا كانت المساهمة العقارية متوسطة لا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال ولا يزيد عن 300 مليون ريال، يكون رأسمال المنشأة 500 ألف فأكثر، ودرجة التأهيل المطلوبة 50 درجة فأكثر،
- إذا كانت المساهمة العقارية كبيرة يتجاوز رأسمالها 300 مليون ريال، يجب أن يكون رأسمال المنشأة في السجل التجاري مليون ريال فأكثر، ودرجة التأهيل المطلوبة 60 درجة فأكثر.
وكانت الهيئة العامة للعقار أوضحت في شهر فبراير الماضي، أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية احتوت على أربعين مادة رئيسية موزعة على ستة فصول ، تشمل التعريفات والأحكام العامة وتصنيف المساهمة العقارية وصور العقار محل المساهمة العقارية، وجاء الفصل الأول مخصصاً لـ ” إجراءات الترخيص ” حيث اشتمل على شروط ترخيص المساهمة العقارية ونموذج اتفاقية المساهمة العقارية، بينما اشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ ” أحكام رأس مال المساهمة العقارية ” واشتراطات إضافة المبلغ الاحتياطي للمساهمة العقارية وآلية التصرف به، وتصرف المساهم بحصته في المساهمة العقارية.