نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عدد الصادر أمس الجمعة 26 ديسمبر 2025، ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، إلى جانب ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عليها، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.
وتتألف ضوابط الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة من خمسة بنود، وتهدف إلى إرساء معايير واضحة وعادلة لمعالجة الاعتراضات المقدمة من المؤجرين. ويُقصد بالأحكام النظامية في هذا السياق الأحكام الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 14/4/1447هـ، والخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما يُعرّف العقار الشاغر بأنه العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، فيما تُعرّف الأجرة الإجمالية المحددة بأنها قيمة الإيجار مضافًا إليها أي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر وفق آخر عقد إيجار مبرم للعقار.
وبحسب الضوابط، تختص الهيئة العامة للعقار بالنظر في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة، استنادًا إلى الأحكام النظامية، وذلك بناءً على طلب يقدمه المؤجر عبر شبكة «إيجار» بشأن العقار الشاغر محل الاعتراض. وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
ويتعين على مقدم الطلب استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم الاستكمال خلال المدة المحددة يُغلق الطلب. كما يتم إشعار مقدم الاعتراض بقرار مسبب بالقبول أو الرفض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».
ويُنظر في الاعتراضات وفقًا لأسبابها، على أن تُرفق المستندات الداعمة اللازمة لكل حالة. ففي حال كان سبب الاعتراض خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية جوهرية، يجب تقديم رخصة ترميم إنشائية، وتقرير من مكتب هندسي معتمد يوضح طبيعة الأعمال المنفذة، إضافة إلى تقرير صادر من مقيم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد الانتهاء من الترميم. أما إذا كان الاعتراض مرتبطًا بآخر عقد إيجار أُبرم قبل الأول من يناير 2024، فيتطلب الأمر إرفاق تقرير من مقيم عقاري معتمد يبين قيمة الأجرة الإجمالية السوقية في تاريخ صدور هذه الضوابط.
وفيما يتعلق بضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد جاءت في ثماني مواد، ويبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها. ويُقصد بالمخالفة كل فعل أو امتناع عن فعل يُعد مخالفًا لما ورد في البنود (2) أو (4) أو (7) من الأحكام النظامية، متى ثبت ذلك بقرار صادر عن اللجنة المختصة في الهيئة وفقًا للمادة العشرين من نظام الوساطة العقارية.
أما تصحيح المخالفة فيُقصد به اتخاذ الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة، بما يضمن إعادة الوضع إلى ما يتوافق مع الأحكام النظامية. وتنص الضوابط على التزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة، وبما لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.
وتشمل آليات تصحيح المخالفات حالات متعددة، من بينها قيام المؤجر بزيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، أو رفع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار، حيث يتوجب في هذه الحالات تصحيح قيمة الأجرة لتتوافق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة. كما يُلزم المؤجر الذي لم يسجل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بسرعة تسجيل العقد. وفي حال امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بالإخلاء خارج الحالات النظامية، يتعين عليه تجديد العقد متى أبدى المستأجر رغبته في الاستمرار.
وتؤكد الضوابط أنه في حال انقضاء مهلة تصحيح المخالفة دون اتخاذ الإجراء اللازم، يحق للهيئة العامة للعقار التدخل وتعديل قيمة الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار، بحسب الحالة، بما يحقق الالتزام بالأحكام النظامية. كما شددت على أن تطبيق هذه الضوابط لا يمس حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
