طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة لائحة جديدة تتعلق بالمخالفات والغرامات المرتبطة بنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عبر منصة “استطلاع”، بهدف تعزيز الالتزام بالنظام ورفع كفاءة تطبيق الرسوم.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة تحفيز السوق العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وضمان المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية، بما يساهم في استقرار السوق ويحد من المضاربات والاحتكار غير المنتج الذي يعيق توفر الأراضي والوحدات السكنية.
الضوابط العامة للغرامات:
يجب على المكلف سداد جميع الغرامات المستحقة قبل أي إجراء لنقل ملكية الأرض في حال رغبته بالبيع، على أن يتم السداد خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه.
لا تتجاوز قيمة الغرامات 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.
قرار فرض الغرامة يصدر من اللجنة المختصة متضمنًا نوع المخالفة وقيمة الغرامة وتاريخ فرضها وآخر موعد للسداد، مع إتاحة الحق في التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الإجراءات النظامية.
تفصيل المخالفات والغرامات:
المخالفة الأولى: عدم تقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بالأرض خلال المدد النظامية إذا كان المكلف مالك الأرض عند تاريخ الفوترة.
غرامة تصاعدية: 5% للمرة الأولى، 10% للمرة الثانية، 20% للمرة الثالثة، 50% للمرة الرابعة.
المخالفة الثانية: عدم تقديم الوثائق المتعلقة بالأرض خلال المدد النظامية إذا كان المكلف غير مالك الأرض عند تاريخ الفوترة، مع عدم تسجيل المالك في البرنامج قبل بدء الدورة الفوترية.
الغرامة: 15% في المرة الأولى، 30% في المرة الثانية، 60% في المرة الثالثة، و100% في المرة الرابعة.
المخالفة الثالثة: تهرب المكلف من تقديم الوثائق بعد انتهاء الدورة الفوترية عند تسجيل مالك الأرض لاحقًا.
الغرامة: 30% في المرة الأولى، 60% في المرة الثانية، و100% في المرة الثالثة.
المخالفة الرابعة: عدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
الغرامة: 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية أو أقل يتم منحها دون الالتزام بإتمام أعمال التطوير أو البناء.