قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور منصور بن عبدالرحمن القفاري إن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات، مبينًا أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجؤون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم، وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضمانًا لحقهم في بيع العقار مباشرة في حال تعثُّر المدين، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري، مبينا أن كتابات العدل كانت – وما زالت – تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي، بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك, ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض. وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقًا لنظام الرهن العقاري المسجَّل بموجب التعميم (13/ ت/ 4688) لتاريخ 10/ 9/ 1433هـ. ودعا القفاري عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة؛ لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقًا للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ.