أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- أمراً ملكياً يقضي بتعديل اسم هيئة المدن الاقتصادية إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتتضمن الأمر الملكي تعديل تعريف المطور بوصفه الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. ( أوامر ملكية )
وشمل التعديل كذلك المادة الثالثة عشر لتصبح كالآتي: تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها.
نص الأمر الملكي :
أمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيـم هيئـة الـمدن الاقتصادية، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10-3-1431هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعدل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10-3-1431هـ، على النحو الآتي:
1- تعدل المادة (الأولى)، وفقاً للآتي:
أ – إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية” أينما وردت في تعريف (التنظيم) وتعريف (الهيئة) وتعريف (الأمين العام).
ب- إحلال عبارة “المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية” الواردة في تعريف (المستثمر).
ج – تعديل تعريف (المشغل)؛ ليكون بالنص الآتي: “المشغل: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات أو المرافق الخدمية في أي من المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة”.
د – تعديل تعريف (المطور)؛ ليكون بالنص الآتي: “المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير”.
هـ – إضافة التعريفات الآتية إلى المادة:
– المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة): المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية التي تنشأ وفقاً لأحكام التنظيم.
– الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة: متابعة الهيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وفقاً للوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة والصلاحيات المحددة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل منطقة اقتصادية خاصة.
– الجهة المعنية: الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
– المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة: المسؤول الإداري الذي تعينه الهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – مديراً تنفيذياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة، أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة الاقتصادية الخاصة المعين من الجهة المعنية.
– المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور أو الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة.
2- تعدل المادة (الثانية)، وذلك بإحلال عبارة “هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “هيئة المدن الاقتصادية” الواردة في الفقرة (1) من المادة.
3- تعدل المادة (الثالثة)؛ لتكون بالنص الآتي:
تتولى الهيئة الإشراف الكامل – إدارياً ومالياً – على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، وتتولى الهيئة كذلك – في حدود ما يقضي به التنظيم – الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
2- مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5- إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
7- منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما.
11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه.
13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه.
14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها.
15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.
16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.
17- متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحة.
18- إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
19- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها”.
4- إضافة مادة يكون ترتيبها المادة (الثالثة مكرر) ، بالنص الآتي:
يكون للجهة المعنية – في حدود ما يقضي به التنظيم وما تقضي به اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة – الصلاحيات اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها بنفسها أو بواسطة غيرها، لتحقيق العوائد الاقتصادية والمالية والتجارية المتوخاة من المنطقة، ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لإنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها، بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة بالأنشطة المستهدفة في هذه المناطق.
2- إجـراء أي تعديل علـى المخـطط العـام للمنطقــة الاقتصـادية الخـاصـة التابعـة لهـا وفـق ما تجيزه اللائحة أو القواعد أو الترتيبات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5- منح حقوق الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
6- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياته.
7- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- اقتراح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ورفعه إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنه”.
5- تعدل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويشرف المجلس أيضاً على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
5- اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
6- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
7- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى الملك.
8- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها،
9- اقتراح إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تمهيداً للعرض عنه على مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليه.
10- اقتراح الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة بحسب طبيعة كل منها، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ومالية وتجارية، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها.
11- اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”.
6- تعدل المادة (العاشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
“تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس، تطبيقاً لمفهوم (60*24*7). وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهة المعنية عند إنشاء مركز خدمة شاملة مماثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة”.
7- تعدل المادة (الحادية عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
“تسوق الهيئة – محلياً وعالمياً – فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية”.
8- تعدل المادة (الثالثة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
“تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها”.
9- تعدل المادة (الرابعة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
“تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك”.
10- إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية”، الواردة في المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(الثالثة والعشرين).
11- إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها” محل عبارة “المدن الاقتصادية”، أينما وردت في المادة (السابعة عشرة).
12- تعديل المادة (الثامنة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
“يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه”.
13- تعدل المادة (التاسعة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
“للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها – استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير، وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقاً لحاجة وخطط كل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك”.
14- تعدل المادة (العشرون)، لتصبح بالنص الآتي:
“يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن”.
15- تعدل المادة (الحادية والعشرون)، لتصبح بالنص الآتي:
“للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – عدا المساكن الخاصة – وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة أو من ينوب عن أي منهما، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة”.
16- إضافة مادة يكون ترتيبها المادة (الحادية والعشرون مكرر)، بالنص الآتي:
“تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:
1- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.
2- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.
3- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة – لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة – والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
4- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
5- القواعد المنظمة لاستحداث وإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية”.
17- تعدل المادة (الثانية والعشرون)، لتصبح بالنص الآتي:
“دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة علىالالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهة المعنية بتطبيق تلك اللوائح والضوابط، وعلى الهيئة متابعة ذلك الالتزام”.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
====
بعض روابط أخبار وتقارير من صحيفة أملاك العقارية العدد 185
أوامر ملكية- مشاريع عقارية – فرص استثمارية – عقارات –
أسهم أرامكو – بناء وتشييد – أوامر ملكية
رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يشرح قصة شعار صحيفة أملاك العقارية
شركة أرامكو تحدد رسمياً سعر السهم 32 ريال في الاكتتاب.. وتطرح 3 مليار سهم للأفراد والمؤسسات
المعهد العقاري السعودي يعتمد عبدالعزيز العيسى مدرباً في دوراته التدريبية
أوامر ملكية
في ذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان وزارة الإسكان تحصد ثمار النجاح
وزارة الإسكان تطلق تطبيق “سكني” ومنصّة إلكترونية جديدة على الأجهزة الذكية
القروض العقارية للأفراد تقفز خلال أكتوبر الماضي إلى 9.2 مليار ريال
“ساما” تدعو المهتمين لإبداء ملاحظاتهم على مسودة نظام المدفوعات وذلك تعزيزًا للشفافية
الرياض تستضيف فعاليات النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي “ips”في 12 ديسمبر الحالي
البنك السعودي البريطاني (ساب) يطرح مرئياته في قمة تمويل التجارة السعودية
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون ريال
مبادرات “سهولة ممارسة الأعمال” تمنح 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها
لجنة المساهمات العقارية “تصفية” تستعيد 6.6 مليار.. وتصرف 316 مليون ريال لمساهمين في نوفمبر الماضي
برنامج سكني يوفر أكثر من 14 ألف خيار تشمل الأراضي المجانية والوحدات السكنية
وزارة العدل تصدر توجيها يسمح لأصحاب الإقامة المميزة حق الانتفاع بعقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة
أوامر ملكية
(منشآت) والبنك الأهلي يوقعان اتفاقيات تعاون تفاهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
اتفاقية بين شركة رؤيا للاستثمار العقاري وفيدا العقارية لتشغيل مجمع رواق قرطبة التجاري بالرياض
بنك الرياض يرعى فعاليات لريادة أعمال المرأة وتعزيز مكانتها في القطاع الاقتصادي
معرض البناء والتشييد (الخمسة الكبارThe Big5 ) يواصل فعالياته وينجز 240 ورشة عمل ومائدة مستديرة
وزارة الإسكان تبدأ في تطوير مخطط “روضة التعاون” بجدة وتوفير 661 أرضاً
أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض
تجاوزت مستهدف 2020 .. أكثر من 36% إجمالي العمليات في قطاع التجزئة تتم إلكترونياً
شركة إتقان العقارية وهيئة الأوقاف تنظمان المزاد التأجيري الأول في المنطقة الغربية
أوامر ملكية
لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسري في الأول من ديسمبر القادم