وجهت وزارة العدل بإلغاء بعض الأعراف المتعلقة بالسعي في إتمام عمليات البيع والإيجار في سوق العقار حسب ما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، حيث حملت اللائحة إلغاء عُرف لزوم السعي على البائع وعرف تحديده بـ 2.5% ، حيث اشترطت المادة الخامسة تحديد العمولة بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، وتحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل العمولة.
كما اشترطت المادة نفسها «أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5 بالمائة من قيمة العقد»، وشرحت وزارة العدل في موقعها على تويتر المادة بقولها “يتضح من هذا أنه لا بد من اتفاق مسبق على كافة ما ذكر بين جميع الأطراف، وإلا كان العمل مخالفاً للنظام، ولا حسم في هذا إلا لنصوصه لا للعرف”.
وذكرت الوزارة انه جرى التنويه في هذا؛ نظرا لكثرة المطالبات في المحاكم الخارجة عن النظام، ومنها مطالبة وسطاء آخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب، وكذلك مطالبة بعض أصحاب المكاتب دون تسجيل الاتفاق المشار إليه في عقد البيع وعقد الإيجار، ودون حيازة صك الملكية وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه.