الرياض-واس
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2014م بقصر اليمامة بمدينة الرياض وافق على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ( نظام شموس الأمني ).وفيما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 118 / 56 ) وتاريخ 9 / 1 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ( نظام شموس الأمني. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح النظام :
– يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام يسمى (نظام شموس) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله ، والإشراف على تطبيقه وتطويره . ويلزم النظام الوزارة – في الوقت ذاته – باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
– يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات ، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل ، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها ، ونقل المركبات ، وتأجير العقار ، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
كما أقر مجلس الوزراء الموقر إنشاء مركز باسم “المركز السعودي للتحكيم التجاري”، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ويكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية.