كشفت وزارة الإسكان عن 4 حالات يستثنى منها وقف تطبیق الرسم على الأراضي البیضاء، وهي: انتفاء أي من اشتراطات تطبیق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، ووجود مانع نظامي یحول دون تصرف المالك الأرض فیها، ووجود عائق یحول دون صدور التراخیص والموافقات اللازمة لتطویر الأرض أو بنائها، بشرط ألا یكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قیام عائق، وإنجاز تطویر الأرض أو بنائها خلال سنة من تاریخ صدور القرار.
وأوضحت الوزارة أنه عند إتمام المكلف تطویر الأرض أو بنائها خلال المهلة النظامیة وفي حال سداده للرسم یعاد له ما دفعه عن تلك السنة، ویعاقب كل من یخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالیة لا تزید عن مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا یخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
واشترطت اللائحة التنظیمیة لنظام الأراضي البیضاء 4 شروط لتطبیق الرسم، تكون أرضاً فضاء، وتقع داخل حدود النطاق العمراني، وتكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبیق الرسوم وفق ما هو مبیَّن في المادة (السادسة) من اللائحة.
وتقدر قیمة الأرض الخاضعة لتطبیق الرسم وفق اللائحة على أساس قیمتها في تاریخ الإعلان وفق معاییر، أبرزها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني واستخداماتها وتضاریسها وأنظمة البناء المطبقة علیها ومعامل توافر الخدمات العامة فیها ووصول المرافق العامة إلیها، والأنشطة والاستخدامات التجاریة والصناعیة والاجتماعیة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.