الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً يمنع التصرف في جميع الأملاك العقارية التابعة للحكومة.. ويستثنى الأوقاف

الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً يمنع التصرف في جميع الأملاك العقارية التابعة للحكومة.. ويستثنى الأوقاف

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المتحدة أمس مرسوماً بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018، في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية.

ونص المرسوم على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أيٍّ من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية، وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، إذ تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأيٍّ من أملاك الاتحاد، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

ووفقا لبيان رسمي فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تسري على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات، بما فيها الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عينيٍّ على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم، العقارات الموقوفة، والتي تُعهَد نِظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، وأي جهة اتحادية أو أملاك للاتحاد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وحدد المرسوم بقانون، أملاك الاتحاد بما يلي:

– العقارات والأراضي الفضاء الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

–  الأملاك المملوكة من الحكومة أو أيٍّ من الجهات الحكومية الاتحادية.

–  الأملاك الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

وجاءت أهم نقاط المرسوم بقانون كما يلي:

–  يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية على طلب إحدى الجهات الحكومية الاتحادية للإذن بتأجير العقارات التي تنتفع بها تلك الجهة، وذلك وفق سياسات وإجراءات تتعلق بتأجير المباني الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء.

– قيد أملاك الاتحاد بِاسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار.

– ضرورة احتفاظ وزارة المالية بسجل خاص لأملاك الاتحاد، باستثناء بعض الحالات الخاصة بالجهات الدبلوماسية للدولة في الخارج، والتي يجوز بها تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية بِاسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووفق أحكام القوانين النافذة في بلد المقر.

– لا يجوز بموجب هذا القانون -لغير الجهات الحكومية الاتحادية- التصرف بأيٍّ من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء، والذي أيضاً لديه سلطة ليقرر هدم أو إعادة بناء أو توسعة أو تغيير مواصفات أي أملاك تخص الاتحاد، أو التصرف فيها إلى الغير.

ووضح المرسوم بقانون.. آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات فيما يتعلق بالأملاك التي تم منحها من أيٍّ من الإمارات إلى ملكية الاتحاد، ووضع ضوابطَ لاسترداد تلك الأملاك.

وحظر القانون تصرف أي شخص طبيعي أو اعتباري بأيِّ جزء من أملاك الاتحاد إلا بمقتضى الأحكام المقررة في المرسوم بقانون، إذ نصَّ على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على  مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف ذلك.

Exit mobile version